السيد علي الطباطبائي

31

رياض المسائل

وقال في النهاية : إن شرب لحاجة لم يكن عليه شئ والتقييد حسن . الثانية : روى أبو بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم فحلف بالأيمان أن لا يمسها أبدا ، فورث الجارية ، أعليه جناح أن يطأها ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنما حلف على الحرام ولعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته . * * * كتاب النذور والعهود والنظر في أمور أربعة : الأول : الناذر ويعتبر فيه التكليف والاسلام والقصد . ويشترط في نذر المرأة إذن الزوج . وكذا نذر المملوك ، فلو بادر أحدهما كان للزوج والمالك فسخه ما لم يكن فعل واجب أو ترك محرم . ولا ينعقد في سكر يرفع القصد ولا غضب كذلك . الثاني : الصيغة وهي أن تكون شكرا كقوله : إن رزقت ولدا فلله علي كذا . أو استدفاعا كقوله : إن برئ المريض فلله علي كذا ، أو زجرا كقوله : إن فعلت كذا من المحرمات أو إن لم أفعل كذا من الطاعات فلله علي كذا . أو تبرعا كقوله : لله علي كذا . ولا ريب في انعقاده مع الشرط .